الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيعتان في بيعة - حكم البيعتين في بيعة - الثالثة
الأُْولَى: رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١) وَمِثْلُهَا رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄. (٢)
وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٣)
الثَّانِيَةُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا (٤) وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. (٥)
الثَّالِثَةُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ (٦) وَفِي
_________
(١) حديث " نهى عن بيعتين في بيعة. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٤٣٢ ط الميمنية)، والترمذي (٣ / ٥٣٣ ط مصطفي الحلبي) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) ذكرها في تهذيب السنن ابن القيم.
(٣) حديث: " نهى عن بيعتين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن ". أخرجه أحمد (٢ / ١٧٤ - ١٧٥ ط الميمنية)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٠ / ١٦٠ ط دار المعارف) .
(٤) حديث: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " سبق تخريجه (ف / ١) .
(٥) نيل الأوطار ٥ / ١٧٢.
(٦) حديث: " نهى عن صفقتين في صفقة " أخرجه أحمد (١ / ٣٩٨ ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢ / ٢٩٥ ط دار المعارف) .