الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيعتان في بيعة - الألفاظ ذات الصلة - الصفقتان في الصفقة

الْمُشْتَرِي وَلَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (١)

السَّابِعُ: قَال الْخَطَّابِيُّ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِدِينَارٍ صَاعَ حِنْطَةٍ سَلَمًا إِلَى شَهْرٍ، فَلَمَّا حَل الأَْجَل، وَطَالَبَهُ بِالْحِنْطَةِ، قَال لَهُ: بِعْنِي الصَّاعَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ بِصَاعَيْنِ إِلَى شَهْرَيْنِ، قَال الْخَطَّابِيُّ: فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ قَدْ دَخَل عَلَى الْبَيْعِ الأَْوَّل، فَيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا وَهُوَ الأَْوَّل. وَنُقِل هَذَا التَّفْسِيرُ عَنْ شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لاِبْنِ رَسْلاَنَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ فِي النِّهَايَةِ، (٢) وَوَاضِحٌ أَنَّ مِثْل هَذَا الْبَيْعِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ، لِكَوْنِهِ بَيْعَ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا وَنَسِيئَةً. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ:

٢ - الصَّفْقَةُ هِيَ: الْمَرَّةُ مِنَ الصَّفْقِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الضَّرْبُ الَّذِي يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ. وَأُطْلِقَ فِي الْعُرْفِ اللُّغَوِيِّ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ، فَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ صَفَّقَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِ الْمُشْتَرِي، وَعَلَى بَيْعَةِ الإِْمَامِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (٣) . . . (٤)

_________

(١) فتح القدير ٦ / ٨٠.

(٢) نيل الأوطار ٥ / ١٧٢، وعون المعبود ٩ / ٣٢.

(٣) لسان العرب وحديث " من بايع إماما فأعطاه صفقة بيده وثمرة فؤاده. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٤٧٣ ط عيسى الحلبي ".

(٤) لسان العرب. وحديث " من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. . " أخرجه مسلم، (٣ / ١٤٧٣ ط عيسى الحلبي) .