الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيعتان في بيعة - التعريف - الثاني
بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبَيْعَتَانِ لُغَةً: مُثَنَّى الْبَيْعَةِ. وَالْبَيْعَةُ: اسْمُ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْبَيْعِ. وَالْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ فِي الاِصْطِلاَحِ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: مَعْنَاهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل السِّلْعَةَ فَيَقُول: هِيَ نَقْدًا بِكَذَا، وَنَسِيئَةً بِكَذَا. أَيْ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل. وَقَدْ فَسَّرَهُ بِهَذَا سِمَاكٌ - رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ. وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ. قَوْمٌ، وَلَوْ بَيَّنَ الْمُتَبَايِعَانِ أَحَدَ الثَّمَنَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا مَنَعُوا الزِّيَادَةَ فِي بَيْعَةِ السِّلْعَةَ نَسِيئَةً عَنْ سِعْرِ يَوْمِهَا كَمَا سَيَأْتِي.
الثَّانِي: فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالتَّفْسِيرِ السَّابِقِ نَفْسِهِ، لَكِنْ بِقَيْدِ الاِفْتِرَاقِ عَلَى الإِْبْهَامِ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ، فَقَالُوا: مَعْنَاهُ أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا نَقْدًا بِكَذَا، أَوْ نَسِيئَةً بِكَذَا. ثُمَّ يَفْتَرِقَانِ قَبْل أَنْ يَلْتَزِمَا بِكَوْنِ الْبَيْعِ عَلَى أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، بَل يَفْتَرِقَانِ عَلَى الإِْبْهَامِ.
قَال الشَّافِعِيُّ: هُوَ أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ،