الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الوفاء - التعريف
بَيْعُ الْوَفَاءِ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبَيْعُ هُوَ: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ. (١)
وَالْوَفَاءُ لُغَةً: ضِدُّ الْغَدْرِ، يُقَال: وَفَّى بِعَهْدِهِ وَأَوْفَى بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَالْوَفَاءُ: الْخُلُقُ الشَّرِيفُ الْعَالِي الرَّفِيعُ، وَأَوْفَى الرَّجُل حَقَّهُ وَوَفَّاهُ إِيَّاهُ بِمَعْنَى: أَكْمَلَهُ لَهُ وَأَعْطَاهُ وَافِيًا.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، بَيْعُ الْوَفَاءِ هُوَ: الْبَيْعُ بِشَرْطِ أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ (بَيْعَ الْوَفَاءِ) لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ.
هَذَا، وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ " بَيْعَ الثُّنْيَا " وَالشَّافِعِيَّةُ " بَيْعَ الْعُهْدَةِ " (٢) وَالْحَنَابِلَةُ " بَيْعَ الأَْمَانَةِ " (٣) وَيُسَمَّى أَيْضًا " بَيْعَ الطَّاعَةِ " " وَبَيْعَ الْجَائِزِ " وَسُمِّيَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ " بَيْعَ الْمُعَامَلَةِ. (٤) "
_________
(١) مجلة الأحكام العدلية مادة: " ١٠٥ ".
(٢) الحطاب ٤ / ٣٧٣، وبغية المسترشدين ص ١٣٣.
(٣) كشاف القناع ٣ / ١٤٩ - ١٥٠.
(٤) الفتاوى الهندية ٣ / ٢٠٩.