الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالأَْذَانِ الثَّانِي. (١)
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
- مَا رُوِيَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁، قَال: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِْمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﵁ وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (٢) .
وَفِي رِوَايَةٍ " زَادَ الثَّانِيَ ".
وَفِي رِوَايَةٍ " عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ، يُقَال لَهَا: الزَّوْرَاءُ " (٣) وَتَسْمِيَةُ الأَْذَانِ الأَْوَّل فِي أَيَّامِنَا، أَذَانًا ثَالِثًا؛ لأَِنَّ الإِْقَامَةَ - كَمَا يَقُول ابْنُ الْهُمَامِ تُسَمَّى أَذَانًا، كَمَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ كُل أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ - وَلأَِنَّ الْبَيْعَ عِنْدَ هَذَا الأَْذَانِ يَشْغَل عَنِ الصَّلاَةِ، وَيَكُونُ ذَرِيعَةً إِلَى فَوَاتِهَا، أَوْ فَوَاتِ بَعْضِهَا. (٤)
_________
(١) الهداية وشروحها ٢ / ٣٨، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٢ / ٥٤، وشرح الخرشي ٢ / ٩٠، وانظر ما يشير إليه في القوانين الفقهية (٥٧) وانظر كشاف القناع ٣ / ١٨٠.
(٢) حديث: " السائب بن يزيد. . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٩٣ ط السلفية)، والرواية الثانية للبخاري (٢ / ٣٩٦) والثالثة لابن ماجه (١ / ٢٥٩ ط الحلبي) . وانظر فتح القدير في شروح الهداية ٢ / ٣٨.
(٣) حديث: " بين كل أذانين صلاة " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١١٠ ط السلفية)، ومسلم (١ / ٥٧٣ ط الحلبي) . وانظر فتح القدير ٢ / ٣٨.
(٤) كشاف القناع ٣ / ١٨٠.