الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
وَبِالْفَتْحِ اسْمُ مَصْدَرٍ، (١) وَمِنْ مَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ: الإِْثَارَةُ. يُقَال: نَجَشَ الطَّائِرَ: إِذَا أَثَارَهُ مِنْ مَكَانِهِ. قَال الْفَيُّومِيُّ: نَجَشَ الرَّجُل يَنْجُشُ نَجْشًا: إِذَا زَادَ فِي سِلْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ قَصْدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، بَل لِيَغُرَّ غَيْرَهُ، فَيُوقِعَهُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ.
وَأَصْل النَّجْشِ: الاِسْتِتَارُ؛ لأَِنَّ النَّاجِشَ يَسْتُرُ قَصْدَهُ، وَمِنْهُ يُقَال لِلصَّائِدِ: نَاجِشٌ لاِسْتِتَارِهِ. (٢)
وَقَدْ عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنْ يَزِيدَ الرَّجُل فِي الثَّمَنِ وَلاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ، لِيُرَغِّبَ غَيْرَهُ. أَوْ أَنْ يَمْدَحَ الْمَبِيعَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيُرَوِّجَهُ (٣) .
وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ، فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَصُرُّوا الْغَنَمَ. (٤)
_________
(١) الدر المختار ٤ / ١٣٢، وتبيين الحقائق ٤ / ٦٧، وفتح القدير ٦ / ١٠٧، وشرح الدردير ٣ / ٦٧، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤ / ٣١٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٩٢.
(٢) المصباح المنير، مادة: " نجش ".
(٣) الهداية بشروحها ٦ / ١٠٦، وبدائع الصنائع ٥ / ٢٣٣، وابن عابدين ٤ / ١٣٢، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٨، وشرح الخرشي ٥ / ٨٢، وتحفة المحتاج ٤ / ٣١٥، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٨٤، والمغني ٤ / ٢٧٨.
(٤) حديث: " لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٦١ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٥٥ ط الحلبي) واللفظ للبخاري.