الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع منهي عنه - أسباب النهي عن البيع - أسباب النهي غير العقدية - النوع الأول الأسباب التي تؤدي إلى الضرر المطلق - بيع الرجل على بيع أخيه
عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ. (١)
ج - بَيْعُ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ:
١١٨ - مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَتَرَاضَى الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى ثَمَنِ سِلْعَةٍ، فَيَجِيءَ آخَرُ، فَيَقُول: أَنَا أَبِيعُكَ مِثْل هَذِهِ السِّلْعَةِ بِأَنْقَصَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ، أَوْ يَقُول: أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهَا بِثَمَنِهَا أَوْ بِدُونِهِ - أَيْ بِأَقَل مِنْهُ - أَوْ يَعْرِضَ عَلَى الْمُشْتَرِي سِلْعَةً رَغِبَ فِيهَا الْمُشْتَرِي، فَفَسَخَ الْبَيْعَ وَاشْتَرَى هَذِهِ. (٢)
وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. (٣)
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: لاَ يَبِعِ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. (٤)
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٢ / ٧، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٢ / ١٨٤، والمغني ٤ / ٢٨٤، والإنصاف ٤ / ٣٢٧، وكشاف القناع ٣ / ١٨١.
(٢) فتح القدير ٦ / ١٠٧، ورد المحتار ٤ / ١٣٢، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣ / ٩١، والمغني ٤ / ٢٧٨، وتحفة المحتاج ٤ / ٣١٤، وكشاف القناع ٣ / ١٨٣.
(٣) حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٧٣ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٠٣٢ ط الحلبي) .
(٤) حديث: " لا يبع الرجل على بيع أخيه. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٤ ط الحلبي) .