الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع منهي عنه - أسباب النهي عن البيع - أسباب النهي غير العقدية - النوع الأول الأسباب التي تؤدي إلى الضرر المطلق - بيع العصير لمن يتخذه خمرا - بيع ما يقصد به فعل محرم
سَبَبٌ لِمَعْصِيَةٍ مُتَحَقِّقَةٍ أَوْ مُتَوَهَّمَةٍ - لاَ يَقْتَضِي الْبُطْلاَنَ هُنَا، لأَِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنًى خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَعَنْ لاَزِمِهَا، لَكِنَّهُ مُقْتَرِنٌ بِهِ، نَظِيرُ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِهِ لاَ لاَزِمِهَا، بَل هُوَ لِخَشْيَةِ تَفْوِيتِهَا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ، مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ لِلْبَيْعِ. (١)
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَنَصُّوا عَلَى: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ، بِأَنْ عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُشْتَرِي الْخَمْرِ بِشِرَاءِ الْعِنَبِ، بِأَيِّ وَجْهٍ حَصَل الْعِلْمُ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأَِنَّ التَّحْرِيمَ هُنَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَأَفْسَدَ الْعَقْدَ، كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ. (٢)
بَيْعُ مَا يُقْصَدُ بِهِ فِعْل مُحَرَّمٍ:
١١٢ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ (٣) .
_________
(١) تحفة المحتاج ٤ / ٣٠٨، ٣٠٩، وشرح المنهج بحاشية الجمل عليه ٣ / ٨٥، ٩٣، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٨٤، ١٨٥، وشرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٧، وشرح الخرشي بحاشية العدوي عليه ٥ / ١١.
(٢) المغني ٤ / ٢٨٤، وكشاف القناع ٣ / ١٨١.
(٣) المغني ٤ / ٢٨٤، وتحفة المحتاج ٤ / ٣١٧، وشرح الدردير بحاشية الدسوقي ٣ / ٧.