الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
ذَلِكَ - الْمَالِكِيَّةُ بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْغَاصِبَ عَزَمَ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ (١) .
ب - وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ أَوْ رَدِّهِ صَحَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (٢)، وَهُوَ الْقَوْل الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. لَكِنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِتَيَسُّرِ وُصُولِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي بِلاَ مُؤْنَةٍ وَلاَ مَشَقَّةٍ مَلْحُوظَةٍ عَلَيْهِ (٣)، فَإِنِ احْتَاجَ الرَّدُّ إِلَى مُؤْنَةٍ انْتَفَى الْمَنْعُ (٤) . كَمَا قَيَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِكَوْنِ الْغَاصِبِ مُقِرًّا مَقْدُورًا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ لاَ. لأَِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ مَنْعُ شِرَاءِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ (٥) . وَالْمُقَرَّرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَهُمْ إِلاَّ مِنْ غَاصِبٍ (٦)، كَالْحَنَابِلَةِ.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ، لِعَجْزِ الْبَائِعِ بِنَفْسِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ (٧) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (٨) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى التَّسْلِيمِ، فَلَوْ سَلَّمَ نَفَذَ، وَإِلاَّ لاَ.
_________
(١) شرح الخرشي ٥ / ١٧.
(٢) المرجع السابق نفسه، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٨، والإنصاف ٤ / ٢٩٤.
(٣) تحفة المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها ٤ / ٢٤٣.
(٤) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣ / ٢٨.
(٥) شرح الخرشي ٥ / ١٧.
(٦) القوانين الفقهية (١٦٤) وقارن بالشرح الكبير للدردير ٣ / ١١. وقارن بكشاف القناع ٣ / ١٦٢.
(٧) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٨.
(٨) الإنصاف ٤ / ٢٩٤.