الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع منهي عنه - أسباب النهي عن البيع - أسباب النهي العقدية - الأسباب التي تتعلق بمحل العقد - الشرط الرابع أن يلي البيع المالك أو من يقوم مقامه - (٧) بيع الغنيمة قبل القسم
الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ﴾ (١) وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ.
وَهَذَا خِلاَفًا لِلْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَآخَرِينَ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي غَيْرِ الْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ، مِنَ اللُّزُومِ قَبْل الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا الْقَبْضُ شَرْطُ تَمَامٍ - كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ - لاَ شَرْطُ صِحَّةٍ، وَالاِنْعِقَادُ وَاللُّزُومُ بِالْقَوْل. وَلِذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْل قَبْضِهَا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا، خِلاَفًا لِمَا مُلِكَ بِالْمُعَاوَضَةِ وَلَمْ يُقْبَضْ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ.
(٧) بَيْعُ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقَسْمِ:
٢٥ - مِمَّا يَتَّصِل بِبَيْعِ مَا لَمْ يُمْلَكْ، مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمُجَاهِدِ نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، قَبْل أَنْ يَقْسِمَهُ لَهُ الإِْمَامُ (٢) .
وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِهَا فِي خُصُوصِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَال: ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَْنْعَامِ. . وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ﴾ (٣) الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
_________
(١) حديث: " النهي عن شراء الصدقات حتى تقبض. . . " سبق تخريجه (ف ٢٧) .
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٢٣، والجمل على شرح المنهج ٣ / ٥٩٨، والإنصاف ٧ / ١١٩ - ٢٢٠. وانظر القوانين الفقهية ١٧٠، ١٧١، ٢٤٢، والشرح الكبير للدردير ٤ / ١٠١، والدسوقي ٣ / ١٥١، ١٥٢.
(٣) حديث أبي سعيد " نهى النبي ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام " سبق تخريجه (ف ٢٧) .