الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
وَدَلِيل هَذَا الشَّرْطِ مَا رُوِيَ ﴿عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: يَأْتِينِي الرَّجُل يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ، فَقَال: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ﴾ (١) .
قَالُوا: الْمُرَادُ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ وَقُدْرَتِكَ.
وَقَال الْبَغَوِيُّ: النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بُيُوعِ الأَْعْيَانِ الَّتِي لاَ يَمْلِكُهَا (٢) .
وَمَا رُوِيَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ: ﴿نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ﴾ (٣) .
وَلأَِنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ، فَلاَ يَنْعَقِدُ فِيمَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ (٤) .
وَبِنَاءً عَلَيْهِ: لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْكَلأَِ فِي مَنَابِتِهِ، وَلَوْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ بِالنَّصِّ،
_________
(١) حديث: " لا تبع ما ليس عندك " أخرجه الترمذي وحسنه من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٣٠ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) .
(٢) نيل الأوطار ٥ / ١٥٥ ط العثمانية.
(٣) حديث: " نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم "، هو مركب من حديثين: الأول " لا تبع ما ليس عندك " أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٣٠ ط السلفية بالمدينة المنورة) . وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٨ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٢٢٧ ط عيسى الحلبي) من حديث: ابن عباس.
(٤) بدائع الصنائع ٥ / ١٤٦.