الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع منهي عنه - أسباب النهي عن البيع - أسباب النهي العقدية - الأسباب التي تتعلق بمحل العقد - الشرط الأول ما يتعلق بالمعقود عليه - بيع عسب الفحل

النَّاقَةُ، أَوْ تَمُوتَ قَبْل ذَلِكَ، فَهُوَ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَمَالُهُ خَطَرُ الْمَعْدُومِ (١) .

وَعَلَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، وَلاَ مَعْلُومٍ وَلاَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ (٢) .

وَعَلَّلَهُ الْحَنَابِلَةُ: بِالْجَهَالَةِ، فَإِنَّهُ لاَ تُعْلَمُ صِفَتُهُ وَلاَ حَيَاتُهُ، وَبِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْحَمْل، فَأَوْلَى أَنْ لاَ يَجُوزَ بَيْعُ حَمْلِهِ (٣) .

٦ - وَمِنْ قَبِيل بَيْعِ الْمَعْدُومِ أَيْضًا:

بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل.

وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال ﴿: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْل﴾ (٤) وَيُرْوَى: ﴿عَنْ عَسْبِ الْفَحْل﴾ . فَقَال الْكَاسَانِيُّ فِيهَا: وَلاَ يُمْكِنُ حَمْل النَّهْيِ عَلَى نَفْسِ الْعَسْبِ، وَهُوَ الضِّرَابُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِالإِْعَارَةِ، فَيُحْمَل عَلَى الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ حَذَفَ ذَلِكَ، وَأَضْمَرَهُ فِيهِ (٥)، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْأَل الْقَرْيَةَ﴾ (٦) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٣٨، وفتح القدير ٦ / ٥٠.

(٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣ / ٧٠، وانظر شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٥.

(٣) المغني ٤ / ٢٧٦، والشرح الكبير ٤ / ٢٧، وكشاف القناع ٣ / ١٦٦.

(٤) حديث ابن عمر ﵄ قال: " نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٦١ ط السلفية) .

(٥) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٩.

(٦) سورة يوسف / ٨٢.