الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع منهي عنه - أسباب النهي عن البيع - أسباب النهي العقدية - الأسباب التي تتعلق بمحل العقد - الشرط الأول ما يتعلق بالمعقود عليه
الأَْسْبَابُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَحَل الْعَقْدِ:
مَحَل الْعَقْدِ: وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ.
وَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ جُمْلَةً مِنَ الشُّرُوطِ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ:
٥ - أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ (أَيْ غَيْرَ مَعْدُومٍ) فَلاَ يَقَعُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَيُعْتَبَرُ بَاطِلًا.
وَيَتَمَثَّل هَذَا فِي الْبُيُوعِ الآْتِيَةِ: بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَل الْحَبَلَةِ، وَبَيْعِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
وَالْمَضَامِينُ: جَمْعُ مَضْمُونٍ، كَمَجْنُونٍ.
وَهِيَ: مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول، عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ جُزَيٍّ. (١) أَمَّا الْمَلاَقِيحُ: فَهِيَ جَمْعُ مَلْقُوحَةٍ وَمَلْقُوحٍ، وَهِيَ: مَا فِي أَرْحَامِ الأَْنْعَامِ وَالْخَيْل مِنَ الأَْجِنَّةِ (٢) .
وَفَسَّرَ الإِْمَامُ مَالِكٌ الْمَضَامِينَ بِأَنَّهَا: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِْبِل، وَأَنَّ الْمَلاَقِيحَ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُول. (٣)
_________
(١) الدر المختار ٤ / ١٠٢، وفتح القدير ٦ / ٥٠، والقوانين الفقهية ص ١٦٩ ط بيروت سنة ١٩٧٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٦ ط الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة سنة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م، والمغني ٤ / ٢٧٦، والشرح الكبير في ذيله ٤ / ٢٧ ط بيروت سنة ١٣٩٢ هـ.
(٢) الدر المختار ٤ / ١٠٢، وفتح القدير ٦ / ٥٠، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٦.
(٣) الشرح الكبير للإمام الدردير بحاشية الدسوقي ٣ / ٥٧ ط عيسى البابي الحلبي، والمغني ٤ / ٢٧٦، والشرح الكبير في ذيله ٤ / ٢٧، وفتح القدير ٦ / ٥٠، ونصب الراية ٤ / ١٠، ١١.