الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
إِلَيْكَ الثَّوْبَ فَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ، وَالتَّمْلِيكَاتُ لاَ تَحْتَمِلُهُ، لأَِدَائِهِ إِلَى مَعْنَى الْقِمَارِ (١) .
وَلِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ، أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ، كَمَا عَلَّل الشَّافِعِيَّةُ (٢) .
_________
(١) رد المحتار ٤ / ١٠٩، والعناية شرح الهداية ٦ / ٥٥، وقارن أيضا بفتح القدير في الموطن نفسه، والمغني ٤ / ٢٧٥.
(٢) شرح المحلي ٢ / ١٧٦، وتحفة المحتاج ٤ / ٢٩٣، ٢٩٤.