الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع المسترسل

(ج) وَلِلْغَرَرِ - كَمَا عَلَّلَهُ ابْنُ جُزَيٍّ (١) -.

وَمِثْل بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ (٢)، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، زِيَادَةً عَلَى الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: ﴿وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُل تَمْرٍ بِخَرْصِهِ﴾ (٣)

وَأَطْلَقَ الْمَالِكِيَّةُ (لَعَلَّهُ لِذَلِكَ) عَدَمَ جَوَازِ بَيْعِ كُل رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، لاَ مُتَفَاضِلًا وَلاَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، حَتَّى الْحُبُوبِ (٤) .

بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ

انْظُرْ: مُزَايَدَة

بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ

انْظُرْ: مُسَاوَمَة

بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل

انْظُرْ: اسْتِرْسَال

_________

(١) القوانين الفقهية ص ١٦٩.

(٢) البداية بشروحها ٦ / ٥٤، وتبيين الحقائق ٤ / ٤٧.

(٣) أشار إلى هذه الرواية الزيلعي في الموضع السابق نفسه.

(٤) كفاية الطالب / ١٥٨.