الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع المزابنة - حكم بيع المزابنة
بِمَعْلُومٍ، رِبَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ. أَوْ: بَيْعُ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ (١) .
وَعَرَّفَهَا ابْنُ جُزَيٍّ، مِنْهُمْ أَيْضًا، بِأَنَّهَا: بَيْعُ شَيْءٍ رُطَبٍ، بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رِبَوِيًّا، أَمْ غَيْرَ رِبَوِيٍّ (٢) .
حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ:
٢ - لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ. فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ، وَلاَ يَصِحُّ، وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي:
(أ) حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَال: ﴿نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ﴾ (٣) .
(ب) وَلِشُبْهَةِ الرِّبَا، لأَِنَّهُ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ، مَعَ احْتِمَال عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا بِالْكَيْل (٤) .
وَيُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ فِيهِمَا الرِّبَا، لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا (٥) .
_________
(١) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٠.
(٢) القوانين الفقهية ١٦٨، ١٦٩.
(٣) حديث: " نهى عن المزابنة ". أخرجه البخاري، (فتح الباري ٤ / ٣٨٤ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١١٧١ ط عيسى الحلبي) .
(٤) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ١٠٩، والهداية بشروحها ٦ / ٥٤.
(٥) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٤ / ٤٧١.