الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع ما لم يقبض - بيع الصدقة والهبة قبل القبض

بَيْعُ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ قَبْل الْقَبْضِ:

١٣ - الصَّدَقَةُ هِيَ: تَمْلِيكُ الْمَال فِي الْحَيَاةِ مَنْ يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا (١) .

وَهَذَا التَّعْرِيفُ - كَمَا يُرَى - يَشْمَل الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ، الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ مَال الْغَنِيِّ فِي آخِرِ الْحَوْل وَهِيَ زَكَاةُ الْمَال، أَوْ فِي آخِرِ شَهْرِ الصَّوْمِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ تَطْهِيرًا لِلْغَنِيِّ وَالصَّائِمِ، وَيَشْمَل الصَّدَقَةَ الْمُتَطَوَّعَ بِهَا، وَهِيَ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا، ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ﴾ (٢) .

وَفِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَوْلُهُ ﷺ لَهُ: ﴿لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ﴾ (٣) .

١٤ - وَيَعْتَبِرُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ الصَّدَقَةَ وَنَحْوَهَا، كَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْقَرْضِ وَالإِْعَارَةِ وَالإِْيدَاعِ، مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ، الَّتِي لاَ تَتِمُّ

_________

(١) المغني والشرح الكبير في ذيله ٦ / ٢٤٦، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٩٧.

(٢) حديث: " نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٤٠ ط عيسى الحلبي) ونقل الزيلعي عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به (نصب الراية ٤ / ١٥ ط المجلس العلمي بالهند) .

(٣) حديث " لا تبع ما ليس عندك " أخرجه الترمذي وحسنه (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٣٠ ط المكتبة السلفية) .