الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -

وَالْمَالِكِيَّةُ شَرَطُوا فِي قَبْضِ الْمِثْلِيِّ تَسْلِيمَهُ لِلْمُشْتَرِي، وَتَفْرِيغَهُ فِي أَوْعِيَتِهِ (١) .

(ب) وَإِنْ كَانَ جُزَافًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: ﴿كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿حَتَّى يُحَوِّلُوهُ﴾ (٢) .

(ج) وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا مِنْ عُرُوضٍ وَأَنْعَامٍ، فَقَبْضُهُ بِالْعُرْفِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ: كَاحْتِيَازِ الثَّوْبِ، وَتَسْلِيمِ مِقْوَدِ الدَّابَّةِ (٣) .

أَوْ يَنْقُلَهُ إِلَى حَيِّزٍ لاَ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَيُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ، كَالشَّارِعِ وَدَارِ الْمُشْتَرِي (٤) .

وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَنْقُول مِنَ الْعُرُوضِ وَالأَْنْعَامِ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَقَبْضُهَا بِالْيَدِ. وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا فَقَبْضُهَا نَقْلُهَا.

وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا، فَقَبْضُهُ تَمْشِيَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ (٥) .

_________

(١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ١٤٤.

(٢) انظر المغني ٤ / ٢٢٠. وحديث: " كانوا يتبايعون الطعام جزافا " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٥٠ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٦١ ط الحلبي) .

(٣) الشرح الكبير للدردير ٣ / ١٤٥.

(٤) تحفة المحتاج ٤ / ٤١٢ وما بعدها، وشرح المنهج ٣ / ١٦٦ - ١٧٢، والدر المختار ورد المحتار ٥ / ٣٠٩.

(٥) المغني ٤ / ٢٢٠، وكشاف القناع ٣ / ٢٤٧.