الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع ما لم يقبض - تحديد القبض وتحققه
تَحْدِيدُ الْقَبْضِ وَتَحَقُّقُهُ:
١٠ - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ قَبْضَ كُل شَيْءٍ بِحَسَبِهِ (١)
(أ) فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا، فَقَبْضُهُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدِّ أَوِ الذَّرْعِ.
وَذَلِكَ: لِحَدِيثِ ﴿عُثْمَانَ ﵁، قَال: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ، يُقَال لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ، وَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: يَا عُثْمَانُ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل، وَإِذَا بِعْتَ فَكِل﴾ (٢) .
وَحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁، قَال: ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي﴾ (٣) .
_________
(١) نص ابن قدامة في المغني ٤ / ٢٢٠.
(٢) حديث: " يا عثمان إذا ابتعت فاكتل ". علقه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤٤ ط السلفية) ووصله أحمد (١ / ٦٢ ط - الميمنية) وحسنه الهيثمي (٤ / ٩٨ ط القدسي) ونوه بقوته البيهقي في سننه (٥ / ٣١٥ ط دائرة المعارف العثمانية) .
(٣) المغني ٤ / ٢٢٠. وحديث: " نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٥٠ ط الحلبي) والدارقطني (٣ / ٨ ط دار المحاسن) . ونقل ابن حجر عن البيهقي أنه رواه مرسلا ثم قال: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي.