الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -

﴿نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ﴾ قَال: هَذَا فِي الطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَهُ، مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (١) .

وَلِقَوْل ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: الأَْصَحُّ أَنَّ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ قَبْل قَبْضِهِ: هُوَ الطَّعَامُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ﴾ فَمَفْهُومُهُ إِبَاحَةُ مَا سِوَاهُ قَبْل قَبْضِهِ (٢) .

وَلِقَوْل ﴿ابْنِ عُمَرَ ﵄: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (٣)﴾ .

وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: ﴿مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ﴾ (٤) .

وَلِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄ ﴿: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ﴾ (٥) .

وَلِقَوْل ابْنِ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٦) .

_________

(١) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ١١٦.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

(٤) راجع فيما تقدم (ف ١) .

(٥) حديث: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١١٦١ ط الحلبي) .

(٦) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ١١٦.