الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
﴿نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ﴾ قَال: هَذَا فِي الطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَهُ، مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (١) .
وَلِقَوْل ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: الأَْصَحُّ أَنَّ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ قَبْل قَبْضِهِ: هُوَ الطَّعَامُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ﴾ فَمَفْهُومُهُ إِبَاحَةُ مَا سِوَاهُ قَبْل قَبْضِهِ (٢) .
وَلِقَوْل ﴿ابْنِ عُمَرَ ﵄: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (٣)﴾ .
وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: ﴿مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ﴾ (٤) .
وَلِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄ ﴿: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ﴾ (٥) .
وَلِقَوْل ابْنِ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٦) .
_________
(١) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ١١٦.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) راجع فيما تقدم (ف ١) .
(٥) حديث: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١١٦١ ط الحلبي) .
(٦) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ١١٦.