الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع ما لم يقبض

بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

١ - ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَفِي لَفْظٍ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ (رَاوِي الْحَدِيثِ): وَلاَ أَحْسَبُ كُل شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (١) .

وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مَذَاهِبَ فِي بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ.

٢ - فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ الأَْوَّل، وَقَوْل مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَيْضًا رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (٢): أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ،

_________

(١) حديث: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤٩ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٦٠ ط عيسى الحلبي) . وفي لفظ: " حتى يكتاله " أخرجه مسلم (٣ / ١١٦٠) . وفي لفظ آخر: " حتى يستوفيه " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤٩)، ومسلم (٣ / ١١٦٠) . وفي رواية: " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. . . " أخرجه أحمد (المسند ٣ / ٤٠٢ ط الميمنية) .

(٢) انظر فتح القدير ٦ / ١٣٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٢١٢، والمغني ٤ / ٢٢١، والشرح الكبير ٤ / ١١٧. وهذه الرواية من الإمام أحمد اختارها ابن عقيل.