الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الفضولي - الأدلة
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - لِلْفُقَهَاءِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ اتِّجَاهَانِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.
أَحَدُهُمَا: يُجِيزُ الْبَيْعَ وَيُوقِفُ نَفَاذَهُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ.
وَالثَّانِي: يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَيُبْطِلُهُ.
وَأَمَّا الشِّرَاءُ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُهُ وَيَجْعَلُهُ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ كَالْبَيْعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَجْعَلُهُ كَذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ فِيهِ تَفْصِيلًا.
الأَْدِلَّةُ:
٤ - اسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) وَفِي هَذَا إِعَانَةٌ لأَِخِيهِ الْمُسْلِمِ (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ﴿عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ﴾ (٣) .
وَبِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهُوَ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
_________
(١) سورة المائدة / ٢.
(٢) المجموع ٩ / ٢٦٢ ط السلفية، والفروق للقرافي ٣ / ٢٤٤ ط دار المعرفة.
(٣) حديث: " عروة بن أبي الجعد. . . " أخرجه البخاري. (فتح الباري ٦ / ٦٣٢ ط الرياض) .