الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع العرايا - حكمها

النَّخْل خَرْصًا، بِمَالِهِ يَابِسًا، بِمِثْلِهِ مِنَ التَّمْرِ، كَيْلًا مَعْلُومًا لاَ جُزَافًا (١) .

حُكْمُهَا:

٢ - بَيْعُ الْعَرَايَا جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ (٢)، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ مَالِكًا لَيْسَ مَعَهُمْ (٣) .

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ الْمُجِيزُونَ بِمَا يَلِي:

أ - بِحَدِيثِ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (٤)

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالرُّخْصَةُ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ، فَلَوْ مُنِعَ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ مِنَ الاِسْتِبَاحَةِ، لَمْ يُبْقِ لَنَا رُخْصَةً بِحَالٍ (٥) .

ب - وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ

_________

(١) كشاف القناع ٣ / ٢٥٨، ٢٥٩، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ١٥٢

(٢) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ١٥٢

(٣) فتح القدير ٦ / ٥٤

(٤) حديث سهل بن أبي حثْمة: " نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٨٧ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١١٧٠ ط الحلبي)

(٥) المغني ٤ / ١٨٢، وانظر الشرح الكبير في ذيله ٤ / ١٥٢