الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الصرف
دَنَانِيرَ: فَسَادُ الْبَيْعِ لِلْجَهْل بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ، إِذْ لاَ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُتَنَاثَرِ مِنَ الْحَصَى.
فَلاَ خِلاَفَ إِذًا فِي فَسَادِ الْبَيْعِ بِالْحَصَاةِ، بِالْقُيُودِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا وَتَعْلِيلاَتِهَا.
وَفِي هَذَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَكُل هَذِهِ الْبُيُوعُ فَاسِدَةٌ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهْل، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا.
بَيْعُ السَّلَمِ
انْظُرْ: سَلَم
بَيْعُ الصَّرْفِ
انْظُرْ: صَرْف