الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ -
لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَقَيَّدَهُ الدَّرْدِيرُ بِاخْتِلاَفِ السِّلَعِ أَوِ الثِّيَابِ (١) .
ب - وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا فِي التَّفْسِيرِ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأَْثْوَابِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ (٢) .
ج - وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا فِي التَّفْسِيرِ: أَنْ يَقُول الْبَائِعُ: ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا (٣) .
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ رَمْيِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، كَمَا يَقُول عَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ (٤) .
٣ - وَهُنَاكَ تَفْسِيرٌ ثَانٍ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَيْعِ، وَهُوَ: أَنْ يَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأَْرْضِ مِنْ مَحَل وُقُوفِي أَوْ وُقُوفِ فُلاَنٍ إِلَى مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ رَمْيَةُ هَذِهِ الْحَصَاةِ بِكَذَا. نَصَّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَيَّدَهُ الأَْوَّلُونَ، بِأَنْ يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى اللُّزُومِ (٥) .
٤ - وَفِي تَفْسِيرٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ، أَنْ يَقُول الْبَائِعُ: إِذَا رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْكَ بِعَشَرَةٍ، أَيْ يَجْعَل الرَّمْيَ صِيغَةَ الْبَيْعِ (٦) .
_________
(١) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٥٧
(٢) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٦
(٣) كشاف القناع ٣ / ١٦٧، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ٢٨ و٢٩
(٤) حاشية عميرة على شرح المحلي ٢ / ١٧٧
(٥) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٥٦، وكشاف القناع ٣ / ١٩٧، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ٢٩
(٦) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٦ و١٧٧