الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الحاضر للبادي - النهي عن هذا البيع
الآْخَرُ: أَنَّهُ عُدِّيَ بِاللاَّمِ، لاَ بِمِنْ.
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْجُمْهُورِ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (١) .
النَّهْيُ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ:
٤ - لاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي مَنْعِ هَذَا الْبَيْعِ. فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال: لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَصُرُّوا الْغَنَمَ (٢)
وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ، يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٣)
وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁ قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ وَأَبَاهُ
وَفِي لَفْظٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ (٤) .
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ١٣٢ و١٣٣
(٢) حديث أبي هريرة " لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. . . ". أخرجه البخاري (٤ / ٣٦١ الفتح ط السلفية) ومسلم (٢ / ١١٥٥ ط الحلبي) واللفظ له
(٣) حديث ابن عباس: " لا تلقوا الركبان. . " أخرجه البخاري (٤ / ٣٧٠ الفتح ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١١٥٧ ط الحلبي)
(٤) حديث أنس: " نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٧٣ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١١٥٨ ط الحلبي) والشطر الثاني تفرد به مسلم