الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الثنية
الاِتِّفَاقِ الْمُسْبَقِ فِي السِّرِّ، فَلاَ تَرِدُ هَذِهِ التَّفْصِيلاَتُ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (١) .
هَذَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَتُنْظَرُ تَفْصِيلاَتُ الْمَسْأَلَةِ وَالْخِلاَفُ فِيهَا فِي مَبَاحِثِ الْبَيْعِ وَالدَّعْوَى.
بَيْعُ التَّوْلِيَةِ
انْظُرْ: تَوْلِيَة
بَيْعُ الثَّنِيَّةِ
انْظُرْ: بَيْعَ الْوَفَاءِ
_________
(١) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٤ / ٢٤٥، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣ / ١٤٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٥٢، والروضة ٣ / ٥٧٥، ٥٨٧، والمجموع ٩ / ٣٣٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٣٦ - ٢٤١، والمغني ٤ / ٢٣٧ ط الرياض.