الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - البيع الباطل - التعريف

الْبَيْعُ الْبَاطِل

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَيْعُ لُغَةً مِنَ الأَْضْدَادِ مِثْل الشِّرَاءِ، وَالأَْصْل فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الأَْعْيَانِ، لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا، لأَِنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ. وَالْبَاطِل مِنْ بَطَل الشَّيْءُ: فَسَدَ أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ (١) .

وَالْبَيْعُ اصْطِلاَحًا: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ (٢) .

وَالْبَيْعُ الْبَاطِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: مَا لَمْ يُشْرَعْ لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ (٣) .

وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَهُمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل فِي الْجُمْلَةِ - هُوَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُثْمِرْ وَلَمْ تَحْصُل بِهِ فَائِدَتُهُ مِنْ حُصُول الْمِلْكِ (٤) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا.

_________

(١) المصباح المنير ولسان العرب مادة: " بيع - بطل ".

(٢) مجلة الأحكام العدلية المادة / ١٠٥، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٦١، وابن عابدين ٤ / ٣، ٤، والمغني ٣ / ٥٦٠، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢.

(٣) ابن عابدين ٤ / ١٠٠، وفتح القدير ٦ / ٤٢ نشر دار إحياء التراث العربي، والزيلعي ٤ / ٤٣.

(٤) منح الجليل ٢ / ٥٥٠، والموافقات للشاطبي ١ / ٢٩٢، وروضة الناظر / ٣١، والقواعد والفوائد الأصولية / ١١٠، وأشباه السيوطي / ٣١٠، ٣١٢ ط عيسى الحلبي.