الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الاستجرار - الألفاظ ذات الصلة - البيع بالتعاطي
بَيْعُ الاِسْتِجْرَارِ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبَيْعُ: مُبَادَلَةُ الْمَال بِالْمَال تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا (١) .
وَالاِسْتِجْرَارُ لُغَةً: الْجَذْبُ وَالسَّحْبُ، وَأَجْرَرْتُهُ الدَّيْنَ: أَخَّرْتُهُ لَهُ (٢) . وَبَيْعُ الاِسْتِجْرَارِ: أَخْذُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْبَيَّاعِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَدَفْعُ ثَمَنِهَا بَعْدَ ذَلِكَ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي:
٢ - الْمُعَاطَاةُ وَالتَّعَاطِي: الْمُنَاوَلَةُ وَالْمُبَادَلَةُ. وَالْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي: أَنْ يَتَقَابَضَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ، أَيْ إِنَّ الْبَائِعَ يُعْطِي الْمَبِيعَ وَلاَ يَتَلَفَّظُ بِشَيْءٍ، وَالْمُشْتَرِيَ يُعْطِي الثَّمَنَ كَذَلِكَ (٤) .
_________
(١) المغني ٣ / ٥٦٠، ومجلة الأحكام العدلية م (١٠٥) .
(٢) لسان العرب والمصباح المنير.
(٣) ابن عابدين ٤ / ١٢، والمدونة ٤ / ٢٩٢، وأسنى المطالب ٢ / ٣، والمحرر ١ / ٢٩٨.
(٤) البناية شرح الهداية ٦ / ١٩٧.