الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيع الاستجرار - الألفاظ ذات الصلة - البيع بالتعاطي

بَيْعُ الاِسْتِجْرَارِ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَيْعُ: مُبَادَلَةُ الْمَال بِالْمَال تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا (١) .

وَالاِسْتِجْرَارُ لُغَةً: الْجَذْبُ وَالسَّحْبُ، وَأَجْرَرْتُهُ الدَّيْنَ: أَخَّرْتُهُ لَهُ (٢) . وَبَيْعُ الاِسْتِجْرَارِ: أَخْذُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْبَيَّاعِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَدَفْعُ ثَمَنِهَا بَعْدَ ذَلِكَ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي:

٢ - الْمُعَاطَاةُ وَالتَّعَاطِي: الْمُنَاوَلَةُ وَالْمُبَادَلَةُ. وَالْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي: أَنْ يَتَقَابَضَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ، أَيْ إِنَّ الْبَائِعَ يُعْطِي الْمَبِيعَ وَلاَ يَتَلَفَّظُ بِشَيْءٍ، وَالْمُشْتَرِيَ يُعْطِي الثَّمَنَ كَذَلِكَ (٤) .

_________

(١) المغني ٣ / ٥٦٠، ومجلة الأحكام العدلية م (١٠٥) .

(٢) لسان العرب والمصباح المنير.

(٣) ابن عابدين ٤ / ١٢، والمدونة ٤ / ٢٩٢، وأسنى المطالب ٢ / ٣، والمحرر ١ / ٢٩٨.

(٤) البناية شرح الهداية ٦ / ١٩٧.