الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - البيع - الثمن وأحكامه وأحواله - رابعا إبهام الثمن
أ - إِذَا تَنَازَعَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِيمَنْ يُسَلِّمُ أَوَّلًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ أَوَّلًا قَبْل تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ.
ب - كُلْفَةُ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكُلْفَةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ.
ج - اشْتِرَاطُ الْقَبْضِ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْعِوَضِ خَاصٌّ بِالْمَبِيعِ لاَ بِالثَّمَنِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ)
د - تَأْجِيل الثَّمَنِ (رَأْسُ الْمَال) فِي بَيْعِ السَّلَمِ لاَ يَجُوزُ، بِخِلاَفِ الْمَبِيعِ فَهُوَ مُؤَجَّلٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ثَمَن) .
رَابِعًا: إِبْهَامُ الثَّمَنِ
٥٢ - إِذَا بَيَّنَ ثَمَنًا وَأَطْلَقَ، فَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهُ، كَمَا لَوْ قَال: بِكَذَا دِينَارًا، وَفِي بَلَدِ الْعَقْدِ أَنْوَاعٌ مِنَ الدَّنَانِيرِ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْقِيمَةِ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الرَّوَاجِ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ. أَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُهَا أَرْوَجُ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيَنْصَرِفُ إِلَى الأَْرْوَجِ، كَمَا لَوْ قَال فِي الْكُوَيْتِ: بِعْتُكَ بِدِينَارٍ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَالثَّمَنُ دَنَانِيرُ كُوَيْتِيَّةٌ، لأَِنَّهَا أَرْوَجُ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الدَّنَانِيرِ الْمَوْجُودَةِ فِي مَحَل الْعَقْدِ (٢) .
هَذَا وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الثَّمَنِ تُنْظَرُ فِي (ثَمَنٍ) .
_________
(١) الصاوي على الشرح الصغير ٢ / ٧١ - ٧٢ ط الحلبي، والمجموع ٩ / ٢٧٣، ومغني المحتاج ٢ / ٧٠ و٧٣ و٧٤، والمغني ٤ / ١٢٦ و٢١٨، و٢٢٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٩١.
(٢) المجلة مادة (٢٤١، ٢٤٤)، والكافي لابن عبد البر ٢ / ٧٢٦، والبهجة ٢ / ١١، والقليوبي ٢ / ١٦٢، ومغني المحتاج ٢ / ١٧، والإفصاح ١ / ٣٢٥.