الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - البيع - شروط البيع - شروط المبيع - أن يكون مالا
شُرُوطُ الْمَبِيعِ:
لِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ هِيَ:
أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ.
٢٨ - فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَهَذَا شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل أَنْ تُخْلَقَ، وَبَيْعُ الْمَضَامِينِ (وَهِيَ مَا سَيُوجَدُ مِنْ مَاءِ الْفَحْل)، وَبَيْعُ الْمَلاَقِيحِ (وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ مِنَ الأَْجِنَّةِ) وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ (١) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ. وَلِلْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) .
وَلاَ خِلاَفَ فِي اسْتِثْنَاءِ بَيْعِ السَّلَمِ، فَهُوَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ، وَمِنْهَا: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ (٣) .
أَنْ يَكُونَ مَالًا:
٢٩ - وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِلَفْظِ: النَّفْعِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ، ثُمَّ قَالُوا: مَا لاَ نَفْعَ
_________
(١) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضامين. . . " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر (٨ / ٢١ ط المجلس العلمي) وقوى ابن حجر إسناده في التلخيص (٣ / ١٢ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٣ ط الحلبي) .
(٣) فتح القدير ١ / ٥٠، والدسوقي ٣ / ١٥٧ - ١٥٨، والمغني والشرح الكبير ٤ / ٢٧٦، والقليوبي ٢ / ١٧٥ - ١٧٦.