الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بيض - الأحكام المتعلقة بالبيض - البيض المذر (وهو الفاسد بوجه عام)
سَلْقُ الْبَيْضِ فِي مَاءٍ نَجِسٍ:
٤ - إِذَا سُلِقَ الْبَيْضُ فِي مَاءٍ نَجِسٍ حَل أَكْلُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْقَوْل الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) وَفِي الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَحِل أَكْلُهُ لِنَجَاسَتِهِ وَتَعَذُّرِ تَطْهِيرِهِ لِسَرَيَانِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِي مَسَامِّهِ (١) .
٥ - الْبَيْضُ الْمَذَرُ (وَهُوَ الْفَاسِدُ بِوَجْهٍ عَامٍّ):
هـ - إِذَا اسْتَحَالَتِ الْبَيْضَةُ دَمًا صَارَتْ نَجِسَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، وَإِذَا تَغَيَّرَتْ بِالتَّعَفُّنِ فَقَطْ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، كَاللَّحْمِ الْمُنْتِنِ، وَهِيَ نَجِسَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَإِنِ اخْتَلَطَ صَفَارُهَا بِبَيَاضِهَا مِنْ غَيْرِ عُفُونَةٍ فَهِيَ طَاهِرَةٌ (٢) .
_________
(١) فتح القدير ١ / ١٨٦، ونشر دار إحياء التراث، والدسوقي ١ / ٦٠، ومغني المحتاج ٤ / ٣٠٥، والمغني ١ / ٧٥.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٥٠٥ والدسوقي ١ / ٥٠، ومنح الجليل ١ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٨٠، ٤ / ٣٠٥، والمجموع ٢ / ٥١٠، ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٧، وكشاف القناع ١ / ١٩١، ١٩٢، والفروع ١ / ٢٥١، ٢٥٢.