الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
الإِْلْزَامِ إِجْبَارًا، وَإِنَّمَا يُقَاسُ بِخَطِّهِ إِرْهَابًا لِيَعْتَرِفَ بِهِ طَوْعًا.
وَقَدْ يَعْتَرِفُ الْوَالِي بِالْخَطِّ وَيُنْكِرُ الْقَبْضَ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ خَاصَّةً حُجَّةً لِلْعَامِلِينَ بِالدَّفْعِ، وَحُجَّةً عَلَى الْوُلاَةِ بِالْقَبْضِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ. وَأَوْرَدَ الْمَاوَرْدِيُّ ذَلِكَ ثُمَّ قَال: هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ. وَلاَ لِلْعَامِلِينَ، حَتَّى يُقِرَّ بِهِ لَفْظًا كَالدُّيُونِ الْخَاصَّةِ. قَال: وَفِيمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مُقْنِعٌ (١) .
وَيُلاَحَظُ أَنَّ كُل مَا وَرَدَ إِلَى عُمَّال الْمُسْلِمِينَ، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَال الْعَامِّ، فَحُكْمُ بَيْتِ الْمَال جَارٍ عَلَيْهِ فِي دَخْلِهِ إِلَيْهِ وَخَرْجِهِ عَنْهُ؛ وَلِذَلِكَ تُجْرَى الْمُحَاسَبَةُ عَلَيْهِ (٢) .
_________
(١) نهاية الأرب ٨ / ١٩٢ دار الكتب المصرية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٨.
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٥.