الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
فَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ. أَمَّا ضَمَانُ الْعَمْدِ فَيَتَحَمَّلُهُ فَاعِلُهُ اتِّفَاقًا (١) .
ط - تَحَمُّل الْحُقُوقِ الَّتِي أَقَرَّهَا الشَّرْعُ لأَِصْحَابِهَا، وَاقْتَضَتْ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ أَنْ لاَ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ مُعَيَّنٌ:
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ قُتِل شَخْصٌ فِي زِحَامِ طَوَافٍ أَوْ مَسْجِدٍ عَامٍّ أَوِ الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ، وَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال لِقَوْل عَلِيٍّ ﵁: لاَ يُطَل فِي الإِْسْلاَمِ دَمٌ (٢)، وَقَدْ تَحَمَّل النَّبِيُّ ﷺ دِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ الأَْنْصَارِيِّ حِينَ قُتِل فِي خَيْبَرَ، لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، وَأَبَى الأَْنْصَارُ أَنْ يَحْلِفُوا الْقَسَامَةَ، وَلَمْ يَقْبَلُوا أَيْمَانَ الْيَهُودِ، فَوْدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُبْطِل دَمَهُ. (٣)
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١٩٠، والدسوقي ٤ / ٣٥٥، وروضة الطالبين ١١ / ٣٠٨، والمغني ٨ / ٣١٢، ٣٢٨.
(٢) الأثر: " لا يطل في الإسلام دم ". ورد من قول علي بن أبي طالب، أورده صاحب المغني (٧ / ٧٩١ - ط الرياض) دون عزوه لأحد. وفيه أن رجلا قتل في زحام في مكة. فسأل عمر عليا فيه فقال: لا يطل دم في الإسلام، فوداه عمر من بيت المال، وأورد القصة عبد الرزاق في المصنف (١٠ / ٥١ - ط المجلس العلمي - في الهند) دون مقالة علي.
(٣) حديث: " تحمل دية عبد الله بن سهل الأنصاري " أخرجه البخاري (٦ / ٢٧٥ - الفتح - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٩٢ـ ط الحلبي) . وانظر المغني ٨ / ٧٨، والدر المختار وحاشيته ٥ / ٤٠٦.