الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بيت المال - أقسام بيت المال ومصارف كل قسم
أُخِذَتْ تُنْفَقُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَتَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال.
وَوَرَدَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ صَادَرَ شَطْرَ أَمْوَال بَعْضِ الْوُلاَةِ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمُ الإِْثْرَاءُ بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمْ، فَيَرْجِعُ مِثْل ذَلِكَ إِلَى بَيْتِ الْمَال أَيْضًا.
أَقْسَامُ بَيْتِ الْمَال وَمَصَارِفُ كُل قِسْمٍ:
٧ - الأَْمْوَال الَّتِي تَدْخُل بَيْتَ الْمَال مُتَنَوِّعَةُ الْمَصَارِفِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْنَافِهَا لاَ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا الأَْصْنَافُ الأُْخْرَى.
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى فَصْل أَمْوَال بَيْتِ الْمَال بِحَسَبِ مَصَارِفِهَا؛ لأَِجْل سُهُولَةِ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَقَدْ نَصَّ أَبُو يُوسُفَ عَلَى فَصْل الزَّكَاةِ عَنِ الْخَرَاجِ فِي بَيْتِ الْمَال، فَقَال: مَال الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ إِلَى مَال الْخَرَاجِ؛ لأَِنَّ الْخَرَاجَ فَيْءٌ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَالصَّدَقَاتُ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (١) .
وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ تَوْزِيعُ مَوْجُودَاتِ بَيْتِ الْمَال عَلَى أَرْبَعَةِ بُيُوتٍ، وَلاَ تَأْبَى قَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى التَّقْسِيمَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ أَحَدِ الْبُيُوتِ الأَْرْبَعَةِ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِ الْبُيُوتِ الأُْخْرَى، وَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمُسْتَقْرَضِ مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مَا صَرَفَهُ إِلَيْهِ يَجُوزُ
_________
(١) الخراج ص٨٠.