الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -

ز - الْهِبَاتُ وَالتَّبَرُّعَاتُ وَالْوَصَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ لِبَيْتِ الْمَال لِلْجِهَادِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (١) .

ح - الْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَى الْقُضَاةِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدَى لَهُمْ قَبْل الْوِلاَيَةِ، أَوْ كَانَ يُهْدَى لَهُمْ لَكِنْ لَهُ عِنْدَ الْقَاضِي خُصُومَةٌ، فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تُرَدَّ إِلَى مُهْدِيهَا تُرَدُّ إِلَى بَيْتِ الْمَال (٢) . لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ مِنَ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ. (٣)

وَكَذَلِكَ الْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَى الإِْمَامِ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، وَالْهَدَايَا الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَى عُمَّال الدَّوْلَةِ، وَهَذَا إِنْ لَمْ يُعْطِ الآْخِذُ مُقَابِلَهَا مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ (٤) .

ط - الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ، وَلاَ تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَكْفِي لِذَلِكَ، وَكَانَ لِضَرُورَةٍ، وَإِلاَّ كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ (٥) .

_________

(١) المغني ٨ / ٥٠٧.

(٢) روضة الطالبين للنووي ١١ / ٩٣، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي ٤ / ٣٠٣، والمغني ٩ / ٧٨.

(٣) حديث: " أن النبي ﷺ أخذ من ابن اللتبية. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٢٠ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٦٣ - ط الحلبي) .

(٤) الدر المختار ٣ / ٢٨٠، والحطاب والمواق ٣ / ٣٥٨، وانظر فتاوى السبكي ١ / ٢١٥، نشر مكتبة القدسي ١٣٥٦هـ.

(٥) ابن عابدين ٢ / ٥٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٠.