الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بيت الزوجية - ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية - الاعتكاف
ب - سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَالْمَبِيتُ خَارِجَ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ:
٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لأَِدَاءِ الْحَجَّةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا لأَِنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ بِأَصْل الشَّرْعِ، وَلاَ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ بِحَجٍّ غَيْرِ مَفْرُوضٍ؛ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ بِشُرُوعِهَا فِيهِ (١) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَجُّ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِلْفَرْضِ وَغَيْرِهِ (٢) .
ج - الاِعْتِكَافُ:
٧ - يَرَى الْفُقَهَاءُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا لِلاِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَالْمُكْثِ فِيهِ مُدَّتَهُ (٣) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٦، ٦٦٤، وشرح فتح القدير ٢ / ٣٣٠ - ٣٣٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٨، ٥١٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٨٥، والمغني لابن قدامة٣ / ٥٣١، والكافي ١ / ٥١٩.
(٢) نهاية المحتاج ٣ / ٢٤٤، وروضة الطالبين للنووي ٩ / ٦١.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ١٢٩، وشرح فتح القدير ٢ / ٣٠٩، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير ١ / ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٥، ونهاية المحتاج ٣ / ١٢١٨، وروضة الطالبين للنووي ٩ / ٦٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٨٥، والمغني لابن قدامة ٣ / ٥٣١، والكافي ١ / ٥١٩.