الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ ذَلِكَ (١) .
أَمَّا خَادِمُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ: سَوَاءٌ مِنْ جِهَتِهَا أَوْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، فَيَجُوزُ سُكْنَاهُ فِي الدَّارِ؛ لأَِنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ، وَلاَ يَكُونُ الْخَادِمُ إِلاَّ مِمَّنْ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى الزَّوْجَةِ كَالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٢) .
ب - أَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنْ سُكْنَى ضَرَّتِهَا؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْغَيْرَةِ، وَاجْتِمَاعُهُمَا يُثِيرُ الْخُصُومَةَ وَالْمُشَاجَرَةَ، إِلاَّ إِنْ رَضِيَتَا بِسُكْنَاهُمَا مَعًا؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، وَلَهُمَا الرُّجُوعُ بَعْدَئِذٍ.
ج - أَنْ يَكُونَ بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ، وَهُمْ مَنْ تُقْبَل شَهَادَتُهُمْ، وَذَلِكَ لِتَأْمَنَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا، وَمُفَادُهُ أَنَّ الْبَيْتَ بِلاَ جِيرَانٍ لَيْسَ مَسْكَنًا شَرْعِيًّا، إِنْ كَانَتْ لاَ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا.
د - أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَى جَمِيعِ مَا يَلْزَمُ لِمَعِيشَةِ أَمْثَالِهِمَا عَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرَافِقِ اللاَّزِمَةِ.
_________
(١) المغني ٧ / ٢٦، ٢٧، وكشاف القناع ٥ / ١٩٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٥٤، ٦٥٥، وشرح فتح القدير ٤ / ١٩٩ـ ٢٠١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٥١٠ـ ٥١٣، وشرح الزرقاني ٣ / ٢٤٦، ٢٤٧، والخرشي ٤ / ١٨٦، ١٨٧، ونهاية المحتاج ٧ / ١٨٦، وشرح منهاج الطالبين ٤ / ٧٤، ٧٥، المهذب ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٥ / ١٩٦، ٤٦٣، ٦٦٤، ومطالب أولي النهى ٥ / ٦٢٠، والمغني لابن قدامة ٧ / ٥٦٩، ٥٧٠.