الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بيت - الأحكام المتعلقة بالبيت - خيار الرؤية
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْبَيْتِ:
أ - الْبَيْعُ:
٥ - يَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْتِ الْمَمْلُوكِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَحْدُودِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) وَيَدْخُل تَبَعًا لِلأَْرْضِ.
وَقَال مَالِكٌ: إِنَّ بَيْعَ الْبَيْتِ يَتَنَاوَل الأَْرْضَ الَّتِي بِهَا الْبَيْتُ، وَكَذَا بَيْعُ الأَْرْضِ يَتَنَاوَل الْبِنَاءَ، وَمَحَل تَنَاوُل الْعَقْدِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلأَْرْضِ، وَتَنَاوُل الْعَقْدِ عَلَى الأَْرْضِ مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ - كَانَ الْعَقْدُ بَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ - إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ، أَوْ عُرْفٌ بِخِلاَفِهِ، وَإِلاَّ عُمِل بِذَلِكَ الشَّرْطِ، أَوِ الْعُرْفِ.
فَإِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ إِفْرَادَ الْبِنَاءِ عَنِ الأَْرْضِ، أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِإِفْرَادِهِ عَنِ الأَْرْضِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، فَلاَ تَدْخُل الأَْرْضُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْبِنَاءِ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ إِفْرَادَ الأَْرْضِ عَنِ الْبِنَاءِ، أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِذَلِكَ، فَإِنَّ الْبِنَاءَ لاَ يَدْخُل فِي الْعَقْدِ عَلَى الأَْرْضِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (بَيْع) .
ب - خِيَارُ الرُّؤْيَةِ:
٦ - يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِلْمُشْتَرِي فِي شِرَائِهِ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٠، ٤٧، ٦٣، ١٠٤ ط بيروت لبنان، نهاية المحتاج٣ / ٣٨٩، ٣٩٢، ومغني المحتاج ٢ / ١١، ١٥ ط مصطفى الحلبي بمصر. وكشاف القناع ٣ / ١٧٠ وما بعدها، ونيل الأوطار ٥ / ٢٤٤ ط دار الجيل بيروت لبنان.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٧٠، ١٧١ ط مصطفى الحلبي بمصر.