الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بنت - الحكم الإجمالي ومواطن البحث - النفقة
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (١) هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ الْبِنْتِ ابْنٌ، فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ وَهُوَ يَعْصِبُهُنَّ؛ (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ﴾ . (٣)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث)
ج - النَّفَقَةُ:
٦ - اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْبِنْتِ الْفَقِيرَةِ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ عَلَى وَالِدِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْبِنْتُ غَنِيَّةً، فَلاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَفَقِيرَةً فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا مَعَ بَعْضِ الشُّرُوطِ. (٤) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نَفَقَة)
_________
(١) سورة النساء / ١١.
(٢) كشاف القناع ٤ / ٤٢١، وشرح السراجية ص٣٤ - ٣٥، ٣٧ بتحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة مصطفى الحلبي.
(٣) سورة النساء / ١١.
(٤) فتح القدير ٣ / ٣٤٣ـ ٣٤٤، وكشاف القناع ٥ / ٤٨١، والمحلي على المنهاج ٤ / ٨٤، والخرشي على مختصر خليل ٤ / ٢٠٤ـ ٢٠٥.