الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بلوغ - ما يثبت بطروء البلوغ من الأحكام - ثامنا الولاية على المال

الطِّفْل أَوِ الْمَعْتُوهِ، فَأَمَّا الْبَالِغُ الرَّشِيدُ فَلاَ حَضَانَةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَلَهُ الاِنْفِرَادُ بِنَفْسِهِ لاِسْتِغْنَائِهِ عَنْ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لَمْ يَكُنْ لَهَا الاِنْفِرَادُ، وَلأَِبِيهَا مَنْعُهَا مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُل عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا، وَيَلْحَقُ الْعَارُ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ فَلِوَلِيِّهَا وَأَهْلِهَا مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ. (١)

ثَامِنًا: الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال:

٤٤ - تَنْقَضِي الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال أَيْضًا بِبُلُوغِ الصَّغِيرِ عَاقِلًا، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَيَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٢) وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ لِمَعْرِفَتِهِ إِلَى أَبْوَابِ الْحَجْرِ. (٣)

_________

(١) المغني ٧ / ٦١٤.

(٢) سورة النساء / ٦.

(٣) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٩٤، ٩٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨ / ١٩٠، ١٩١ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٩٦ وشرح الزرقاني ٥ / ٢٩٤ـ ٢٩٧، والخرشي ٥ / ٢٩٤ - ٢٩٧، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٠، ٣٥٢، ٣٥٣، وشرح منهاج الطالبين ٣ / ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٤ / ٥١٢، ٥١٦، ٥١٧، وتفسير القرطبي ٢ / ٣٢ـ ٤١، وكشاف القناع ٣ / ٤١١، ٤١٧.