الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بلوغ - ما يشترط له البلوغ من الأحكام - ما يشترط لوجوبه البلوغ
بَعْضُهُمْ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالأَْحْكَامَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمِ الْعَاقِل. (١) وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِلاَمَ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الأَْحْكَامِ. (٢)
مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ مِنَ الأَْحْكَامِ:
أ - مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ الْبُلُوغُ:
٢٥ - التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. . . الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ كَالصَّلاَةِ (٣) وَالصَّوْمِ (٤) وَالْحَجِّ (٥) عَلَى أَنَّ فِي الزَّكَاةِ خِلاَفًا.
_________
(١) كشاف القناع ٣ / ٤٤٣.
(٢) فتح الباري ٥ / ٢٧٧.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ١ / ٢٣٤، ٢٣٥، والبدائع ١ / ١٨٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٠٠، ونهاية المحتاج وحاشيته ١ / ٣٧٣، ٣٧٤، وشرح منهاج الطالبين ١ / ١٢٠، ١٢١، وكشاف القناع ١ / ١٥.
(٤) رد المحتار على الدر المختار١ / ٢٣٥، وبدائع الصنائع ٢ / ٨٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١ / ٥٠٩، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٠٨، ونهاية المحتاج ٣ / ١٨٠، وشرح منهاج الطالبين ٢ / ٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٠٨.
(٥) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ١٤١، وبدائع الصنائع ٢ / ١٢٠، ١٦٠، منح الجليل ١ / ٤٣٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٣٣، ٢٣٥، وشرح منهاج الطالبين ٢ / ٨٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٧٥ـ ٣٧٩.