الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
بِالتَّمَامِ، وَفِي وَجْهٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ: مُضِيُّ نِصْفِ التَّاسِعَةِ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (١)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً. (٢) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: عَشْرُ سِنِينَ. وَيُقْبَل إِقْرَارُ الْوَلِيِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ بَلَغَ بِالاِحْتِلاَمِ، إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. (٣)
وَالسِّنُّ الأَْدْنَى لِلْبُلُوغِ فِي الأُْنْثَى: تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ (٤) لأَِنَّهُ أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ، وَلِحَدِيثِ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (٥) وَالْمُرَادُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: نِصْفُ التَّاسِعَةِ، وَقِيل: الدُّخُول فِي التَّاسِعَةِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا أَقَل سِنٍّ لِحَيْضِ الْفَتَاةِ. (٦)
وَالسِّنُّ الأَْدْنَى لِلْبُلُوغِ فِي الْخُنْثَى: تِسْعُ سِنِينَ
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٣ / ٢٩٣، وشرح منهاج الطالبين ١ / ٣٠٠، ونهاية المحتاج ١ / ٣٠٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٤٤.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٩٧.
(٣) كشاف القناع ٦ / ٤٥٤.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٩٧، وشرح منهاج الطالبين مع حاشية قليوبي١ / ٩٩، وكشاف القناع ٦ / ٤٥٤.
(٥) حديث: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " ذكره البيهقي في سننه (١ / ٣٢٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) معلقا بدون إسناد عن عائشة من قولها.
(٦) شرح مناهج الطالبين ١ / ٩٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٤٤.