الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بلعوم - أحكام تتعلق بالبلعوم - ما يتعلق بالتذكية
فَإِنَّهُ يُفْطِرُ فِي الْجُمْلَةِ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ تُنْظَرُ فِي (الصَّوْمِ) .
وَإِنِ اسْتَقَاءَ وَجَاوَزَ الْقَيْءُ الْبُلْعُومَ أَفْطَرَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. (١) وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (الصَّوْمُ) أَيْضًا.
ب - مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّذْكِيَةِ:
٣ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى ضَرُورَةِ قَطْعِ الْبُلْعُومِ أَثْنَاءَ الذَّبْحِ، ضِمْنَ مَا يُقْطَعُ مِنْ عُرُوقٍ فِي الْمَذْبُوحِ مَعْلُومَةٍ. وَهِيَ الْحُلْقُومُ وَهُوَ: مَجْرَى النَّفَسِ، وَالْوَدَجَانِ وَهُمَا: عِرْقَانِ فِي جَانِبَيِ الْعُنُقِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ، وَيَتَّصِل بِهِمَا أَكْثَرُ عُرُوقِ الْبَدَنِ، وَيَتَّصِلاَنِ بِالدِّمَاغِ. هَذَا بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْمَرِيءِ (الْبُلْعُومِ) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا قَطْعَهُ، بَل قَالُوا بِقَطْعِ جَمِيعِ الْحُلْقُومِ، وَقَطْعِ جَمِيعِ الْوَدَجَيْنِ. (٢)
_________
(١) الاختيار شرح المختار ١ / ١٣١ - ١٣٣ ط دار المعرفة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١ / ٥٢٣ - ٥٢٧، والمهذب ١ / ١٨٩، ١٩٠، ونيل المآب بشرح دليل الطالب ١ / ٩٩ - ١٠٠ ط الفلاح.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ١٨٦ـ ١٨٧، والاختيار شرح المختار ٣ / ١٤٢ - ١٤٤ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٦م، والمهذب ١ / ٢٥٩، ونهاية المحتاج ٨ / ١١٠ـ ١١١، والشرح الكبير ٢ / ٩٩، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٤٢١ـ ٤٢٣ط المكتب الإسلامي، ونيل المآب بشرح دليل الطالب ٢ / ١٥٨ـ ١٥٩م الفلاح.