الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بلاغ

بَكَارَتِهَا بِلاَ يَمِينٍ، وَكَذَا فِي ثُيُوبَتِهَا، إِلاَّ إِذَا ادَّعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا قَبْلَهُ فَلاَ بُدَّ مِنْ يَمِينِهَا. وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ هُنَا؛ لِئَلاَّ يَلْزَمَ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ، وَلاَ تُسْأَل عَنْ سَبَبِ زَوَال بَكَارَتِهَا.

وَلَوْ أَقَامَ الْوَلِيُّ بَيِّنَةً بِبَكَارَتِهَا قَبْل الْعَقْدِ لإِجْبَارِهَا قُبِلَتْ، وَلَوْ أَقَامَتْ هِيَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعَقْدِ بِزَوَال بَكَارَتِهَا قَبْل الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُل الْعَقْدُ. (١)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَادَّعَى بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ فِي عَدَمِ بَكَارَتِهَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى، فَلاَ يُقْبَل فِي قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ.

فَإِنْ شَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ: أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا قَبْل الدُّخُول قُبِل قَوْلُهَا وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِلاَّ فَلاَ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح، صَدَاق، شَرْط)

بَلاَغٌ

انْظُرْ: تَبْلِيغ.

_________

(١) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٣ / ٢٢٣ ط عيسى الحلبي بمصر.

(٢) مطالب أولي النهى ٥ / ١٣١ ط المكتب الإسلامي بدمشق.