الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بكارة - مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون الجماع

مِقْدَارُ الصَّدَاقِ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِالأُْصْبُعِ دُونَ الْجِمَاعِ:

١٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَزَال بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْمَسِيسِ، وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ مَهْرِهَا، إِنْ كَانَ مُسَمًّى وَلَمْ يُقْبَضْ، وَبَاقِيهِ إِنْ قُبِضَ بَعْضُهُ؛ لأَِنَّ إِزَالَةَ الْبَكَارَةِ بِأُصْبُعٍ وَنَحْوِهِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي خَلْوَةٍ. (١)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ فَعَل الزَّوْجُ مَا ذُكِرَ لَزِمَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ الَّتِي أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، مَعَ نِصْفِ صَدَاقِهَا. (٢)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُحْكَمُ لَهَا بِنِصْفِ صَدَاقِهَا؛ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣) إِذِ الْمُرَادُ بِالْمَسِّ: الْجِمَاعُ، وَلاَ يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِاسْتِمْتَاعٍ وَإِزَالَةِ بَكَارَةٍ بِلاَ آلَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ دُونَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ؛

وَعَلَّل الْحَنَابِلَةُ زِيَادَةً عَلَى الآْيَةِ بِأَنَّ هَذِهِ مُطَلَّقَةٌ قَبْل الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَى نِصْفِ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى؛ وَلأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَا يَسْتَحِقُّ إِتْلاَفَهُ بِالْعَقْدِ، فَلاَ يَضْمَنُهُ بِغَيْرِهِ. (٤)

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٣٠، ٣٣١.

(٢) حاشية الدسوقي٢ / ٢٧٧، ٢٧٨ ط دار الفكر.

(٣) سورة البقرة / ٢٣٧.

(٤) نهاية المحتاج وحاشية أبي الضياء نور الدين عليه ٦ / ٣٣٥، وكشاف القناع ٥ / ١٦٣.