الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
أَصْلًا مِنْ أُصُول الدِّيَةِ، وَيَجُوزُ لأَِصْحَابِهَا - كَمَا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ - دَفْعُهَا ابْتِدَاءً، وَلاَ يُكَلَّفُونَ غَيْرَهَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الإِْبِل، فَإِذَا فُقِدَتْ فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. فَلَيْسَتِ الْبَقَرُ أَصْلًا عَلَى هَذَا الْقَوْل كَذَلِكَ (١) .
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (دِيَة) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٥٤، والمجموع ١٩ / ٥٠.