الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بقر - زكاة البقر - اشتراط السوم

حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (١) وَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. (٢)

وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَْنْعَامِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، وَالْبَقَرُ صِنْفٌ مِنَ الأَْنْعَامِ، فَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا كَالإِْبِل وَالْغَنَمِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلاَفُ فِي بَعْضِ الشُّرُوطِ كَمَا سَيَأْتِي (٣) .

شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ:

٣ - يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ شُرُوطٌ عَامَّةٌ تَفْصِيلُهَا فِي الزَّكَاةِ، وَهُنَاكَ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:

اشْتِرَاطُ السَّوْمِ:

٤ - الْمُرَادُ بِالسَّوْمِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ: أَنْ تَرْعَى الْمَاشِيَةُ أَكْثَرَ أَيَّامِ السَّنَةِ فِي كَلأٍَ مُبَاحٍ، سَوَاءٌ

_________

(١) حديث: " والذي نفسي بيده. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٢٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٨٦ـ ط الحلبي) .

(٢) حديث: " بعث معاذا إلى اليمن. . . " أخرجه النسائي (٥ / ٢٦ـ ط المكتبة التجارية) والحاكم (١ / ٣٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) المغني لابن قدامة٢ / ٥٩١.