الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -

وَصَارُوا بِهِ آمَنِينَ، وَالطُّرُقَاتُ بِهِ آمِنَةٌ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَكُونُ عَاجِزًا، أَوْ جَائِرًا ظَالِمًا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَعَزْلُهُ، إِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ فِتْنَةٌ، وَإِلاَّ فَالصَّبْرُ أَوْلَى مِنَ التَّعَرُّضِ لإِفْسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ.

ج - أَنْ يَكُونَ الْخُرُوجُ عَلَى سَبِيل الْمُغَالَبَةِ، أَيْ بِإِظْهَارِ الْقَهْرِ. وَقِيل: بِالْمُقَاتَلَةِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ مَنْ يَعْصِي الإِْمَامَ لاَ عَلَى سَبِيل الْمُغَالَبَةِ لاَ يَكُونُ مِنَ الْبُغَاةِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الإِْمَامِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ الْقَهْرِ لاَ يَكُونُ بَاغِيًا. (١)

د - وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ لِلْخَارِجِينَ مُطَاعٌ فِيهِمْ، يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا مَنْصُوبًا؛ إِذْ لاَ شَوْكَةَ لِمَنْ لاَ مُطَاعَ لَهُمْ.

وَقِيل: بَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِمَامٌ مَنْصُوبٌ مِنْهُمْ،

هَذَا وَلاَ يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الْبَغْيِ انْفِرَادُهُمْ بِنَحْوِ بَلَدٍ (٢) وَلَكِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِمُقَاتَلَتِهِمْ. (٣)

_________

(١) الشرح الصغير ٤ / ٤٢٧.

(٢) نهاية المحتاج ٧ / ٣٨٢ـ ٣٨٣.

(٣) راجع ما قلناه في الشروط جميعها: حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٠٩ـ ٣١٠)، وفتح القدير ٤ / ٤٠٨، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣ / ٢٩٤، والتاج والإكليل ٦ / ٢٧٧، ومواهب الجليل ٦ / ٢٧٧ - ٢٧٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٩، والشرح الصغير ٤ / ٤٢٧، المهذب ٢ / ٢١٩، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي ١ / ١٧٠ـ ١٧١، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٨٢ - ٣٨٣، كشاف القناع ٦ / ١٦١، والمغني ٨ / ١٠٧.