الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بعضية - الحكم الإجمالي - العتق بالبعضية
إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (١) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) .
وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) .
فِي الشَّهَادَةِ:
٨ - تُرَدُّ شَهَادَةُ الاِبْنِ لأَِبِيهِ بِعِلَّةِ الْبَعْضِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَمَّا شَهَادَةُ الاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا رَدُّوا شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِبِيهِ لأَِنَّ بَيْنَهُمَا بَعْضِيَّةً، فَكَأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا. (٢) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (شَهَادَة) .
الْعِتْقُ بِالْبَعْضِيَّةِ:
٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. أَمَّا الأَْحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الْعِتْقِ وَقَالُوا: إِنَّ الْعِلَّةَ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ.
_________
(١) الرزقاني شرح مختصر خليل ٤ / ١٠٩، والخرشي ٤ / ١٠٥، وفتح القدير ٣ / ٥٢ - ٥٤، ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٦١، والمغني ٧ / ٢٤٢ - ٢٤٦، كشاف القناع ٤ / ٥١٥ و٥ / ٣٦٩، ٣٧٠، والمحلي شرح المنهاج ٣ / ٣٣٤، ٤ / ١٥، ٢٤، ٣٥١. الرزقاني شرح مختصر خليل ٤ / ١٠٩، والخرشي ٤ / ١٠٥، وفتح القدير ٣ / ٥٢ - ٥٤، ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٦١، والمغني ٧ / ٢٤٢ - ٢٤٦، كشاف القناع ٤ / ٥١٥ و٥ / ٣٦٩، ٣٧٠، والمحلي شرح المنهاج ٣ / ٣٣٤، ٤ / ١٥، ٢٤، ٣٥١.
(٢) فتح القدير ٦ / ٣٠، الخرشي ٧ / ١٧٩، والمحلي على المنهاج ٤ / ٣٢٢، والوجيز ٢ / ٢٥٠، المغني ٩ / ١٩١، ١٩٢.